1 - الْمَرْجُوحُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ، مِنْ رَجَحَ الشَّيْءُ يَرْجَحُ وَيَرْجِحُ، وَيَرْجُحُ رُجُوحًا، وَرُجْحَانًا.
وَرَجَحَ بِمَعْنَى، ثَقُل وَمَال، وَرَجَحَ عَقْلُهُ: اكْتَمَل، وَرَجَحَ الرَّأْيُ غَلَبَ عَلَى غَيْرِهِ (?) .
وَالَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الأُْصُولِيِّينَ: أَنَّ الْمَرْجُوحَ مَا كَانَ دَلِيلُهُ أَضْعَفَ مِنْ غَيْرِهِ الْمُقَابِل لَهُ (?) .
2 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِذَا تَحَقَّقَ التَّرْجِيحُ وَجَبَ الْعَمَل بِالرَّاجِحِ وَإِهْمَال الآْخَرِ، لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعَمَل بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْخْبَارِ.
وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ التَّرْجِيحَ فِي الأَْدِلَّةِ كَمَا يَنْبَغِي فِي الْبَيِّنَاتِ، وَقَال: عِنْدَ التَّعَارُضِ يَلْزَمُ التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ.