الْمَبِيعِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَيِّنُ الْبَائِعُ مُرَابَحَةً وِلاَدَةَ الدَّابَّةِ وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَكَذَا الصُّوفُ إِنْ جُزَّ، فَإِنْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ، وَإِنْ جُزَّ الصُّوفُ فَلْيُبَيِّنْهُ، سَوَاءٌ تَمَّ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ أَمْ لاَ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ تَامًّا، فَقَدْ صَارَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ، فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنَ الْغَنَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا فَلَمْ يَنْبُتْ إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فِيهَا الأَْسْوَاقُ، أَمَّا إِنْ حَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمُرَابَحَةِ، لأَِنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ، إِلاَّ أَنْ يَطُول الزَّمَانُ أَوْ تَتَغَيَّرَ الأَْسْوَاقُ، فَلْيُبَيِّنْ ذَلِكَ (?) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ حَدَثَتْ مِنَ الْعَيْنِ فَوَائِدُ فِي مِلْكِهِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ لَمْ يَحُطَّ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ، وَإِنْ أَخَذَ ثَمَرَةً كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ لَبَنًا كَانَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ، حَطَّ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ تَنَاوَلَهُ، وَقَابَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ، فَأَسْقَطَ مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ أَخَذَ وَلَدًا كَانَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحَمْل لَهُ حُكْمٌ، فَهُوَ كَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ حُكْمَ لَهُ، لَمْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015