فَيُنْظَرُ:
فَإِنْ جَعَل الرِّبْحَ شَيْئًا مُفْرَدًا عَنْ رَأْسِ الْمَال مَعْلُومًا كَالدِّرْهَمِ وَثَوْبٍ مُعَيَّنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ، لأَِنَّ الثَّمَنَ الأَْوَّل مَعْلُومٌ وَالرِّبْحَ مَعْلُومٌ.
وَإِنْ جَعَل الرِّبْحَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِ الْمَال بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ الثَّمَنَ الأَْوَّل بِرِبْحِ دِرْهَمٍ فِي الْعَشَرَةِ لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّهُ جَعَل الرِّبْحَ جُزْءًا مِنَ الْعَرَضِ، وَالْعَرَضُ لَيْسَ مُتَمَاثِل الأَْجْزَاءِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقَوُّمِ، وَالْقِيمَةُ مَجْهُولَةٌ لأَِنَّهَا تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ، هَذَا تَفْصِيل الْحَنَفِيَّةِ (?) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الثَّمَنَ الْعَرَضُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ لاَ يَكُونَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلْعَةِ مُرَابَحَةً سَوَاءٌ كَانَ الْعَرَضُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ أَوِ الْقِيَمِيَّاتِ وَهَذَا عِنْدَ أَشْهَبَ خِلاَفًا لاِبْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَعِنْدَهُ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلْعَةِ الَّتِي ثَمَنُهَا عَرَضٌ مِثْلِيٌّ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ لاَ.
كَمَا يَتَّفِقُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَعَ أَشْهَبَ فِي الْمَنْعِ فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعُ الإِْنْسَانِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ مِنَ السَّلَمِ الْحَال،