الدَّمِ مَا لَمْ تَغْتَسِل أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ تَصِيرُ تِلْكَ الصَّلاَةُ دَيْنًا عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً بِمُجَرَّدِ الاِنْقِطَاعِ يُحْكَمُ بِخُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ جُزْءًا مِنَ الْوَقْتِ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَتْ مِنَ الاِغْتِسَال أَوْ لَمْ تَتَمَكَّنْ، بِمَنْزِلَةِ كَافِرٍ أَسْلَمَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ صَبِيٍّ بَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنَ الاِغْتِسَال فِي الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ (?) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الأَْسْبَابُ الْمَانِعَةُ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ أَقَل مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ تَجِبِ الصَّلاَةُ، فَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُدْرِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الأَْعْذَارِ قَدْرَ رَكْعَةٍ أَخَفَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَلأَِنَّهُ إِدْرَاكٌ تَعَلَّقَ بِهِ إِدْرَاكُ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَكُنْ بِأَقَل مِنْ رَكْعَةٍ.

كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تُدْرَكُ إِلاَّ بِرَكْعَةٍ.

قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْتَبَرُ إِدْرَاكُ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ بَعْدَ زَوَال الأَْعْذَارِ وَمِقْدَارُ فِعْل الطَّهَارَةِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْهُمْ: لاَ تُعْتَبَرُ الطَّهَارَةُ فِي الْكَافِرِ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015