وَإِنْ قُدِّرَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ بِسِنِينَ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهَا حُمِل عَلَى السَّنَةِ الْهِلاَلِيَّةِ لأَِنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرْعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَةٌ ف 94 - 97) .
13 - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ضَرَبَ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ، كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلاَ إِصَابَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ خِلْقِيٌّ، فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا.
وَتَبْدَأُ السَّنَةُ مِنْ وَقْتِ التَّأْجِيل، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (عُنَّةٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
14 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ قَبْل التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلِحِ (طَلاَقٌ ف 87 - 92، وَغَيْبَةٌ ف 3، وَمَفْقُودٌ) .
15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّصْرِيَةَ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْمُصَرَّاةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (تَصْرِيَةٍ ف 8) .
16 - يُشْتَرَطُ لِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول