وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّتِهِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّتِهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَتُحْسَبُ مِنَ الْعَقْدِ (?) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةٌ، طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْ (?) ، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (?) ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلاَثِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَتَخْتَلِفُ الْمُدَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِاخْتِلاَفِ أَنْوَاعِ الْمَبِيعِ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (ف 8 وَمَا بَعْدَهَا) .
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ مُدَّةٍ يَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ فِيهَا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.