أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إِلَى مِثْل هَذَا، وَإِلَى كُل شَيْءٍ لِشَهْوَةِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: كَرَاهِيَةُ أَحْمَدَ النَّظَرُ إِلَى سَاقِ أُمِّهِ وَصَدْرِهَا عَلَى التَّوَقِّي؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى الشَّهْوَةِ. يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلاَ يَحْرُمُ.
وَمَنَعَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ النَّظَرَ إِلَى شَعْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ (?) .
أَمَّا نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَهَا النَّظَرُ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَالأُْخْرَى: لاَ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ مِنَ الرَّجُل إِلاَّ إِلَى مِثْل مَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ مِنْهَا (?) .
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَحْرَمِ يَجُوزُ مَسُّهُ إِذَا أُمِنَتِ الشَّهْوَةُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّل ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (?) .
10 - لَمْ يَشْتَرِطِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (?) .