بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ إِلَى ثَمَنِ الْمِثْل أَوْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ تَجُوزُ الْمُحَابَاةُ وَلَوْ فَاحِشَةً لَكِنْ تَكُونُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ تُؤْخَذُ مِنْهُ إِنْ وَسِعَهَا بِأَنْ كَانَتِ الْمُحَابَاةُ مُسَاوِيَةً لِلثُّلُثِ أَوْ أَقَل مِنْهُ، أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْمُحَابَاةُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَلاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ إِلاَّ إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ (?) .
وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - أَنْ يُكْمِل بَقِيَّةَ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ (?) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يُكْمِل بَقِيَّةَ الثَّمَنِ وَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مَا دَفَعَ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ثُلُثُ مَال الْمَيِّتِ.
وَثَانِيهَا: يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُكْمِل بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ، فَإِذَا أَبَى فَلَهُ مَا يُقَابِل ثَمَنَهُ مِنَ الْمَبِيعِ وَثُلُثُ مَال الْمَيِّتِ.
وَثَالِثُهَا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْمِل جَبْرًا عَلَى الْوَرَثَةِ، وَيَكُونُ لَهُ مَا يُقَابِل ثَمَنَهُ مِنَ الْمَبِيعِ مَعَ ثُلُثِ مَال الْمَيِّتِ (?) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ