الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُخْتَلِطٍ بِهِ كَالْعُودِ وَالدُّهْنِ، عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ، وَالشَّمْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الصُّلْبَةِ كَالْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ إِذَا لَمْ يَهْلِكْ فِي الْمَاءِ وَيَمَّعِ فِيهِ، لأَِنَّ تَغَيُّرَهُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ كَتَغَيُّرِ الْمَاءِ بِجِيفَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذِهِ الأَْنْوَاعِ خِلاَفًا، ثُمَّ قَال: وَفِي مَعْنَى الْمُتَغَيِّرِ بِالدُّهْنِ مَا تَغَيَّرَ بِالْقَطِرَانِ وَالزِّفْتِ وَالشَّمْعِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ دُهْنِيَّةً يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَاءُ تَغَيُّرَ مُجَاوَرَةٍ فَلاَ يَمْنَعُ كَالدُّهْنِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْكَافُورُ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: خَلِيطٌ كَالدَّقِيقِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالثَّانِي: مُجَاوِرٌ لاَ يَنْمَاعُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ كَالْعُودِ فَلِذَلِكَ قُيِّدَ الْكَافُورُ بِالصَّلاَبَةِ وَكَذَا الْقَطِرَانُ (?) .

وَقَال الْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرَةِ شَيْءٍ لَهُ فَإِنَّ تَغَيُّرَهُ بِالْمُجَاوَرَةِ لاَ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُجَاوِرُ مُنْفَصِلاً عَنِ الْمَاءِ أَوْ مُلاَصِقًا لَهُ، فَالأَْوَّل كَمَا لَوْ كَانَ إِلَى جَانِبِ الْمَاءِ جِيفَةٌ أَوْ عَذِرَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا فَنَقَلَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015