يُمْكِنُ رَدُّ الْمِثْل مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ أَقَل فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلاَ رَدُّ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّنَا لاَ نُكَلِّفُهُ مُؤْنَةَ النَّقْل إِلَى بَلَدٍ لاَ يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمُهُ فِيهِ، وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْخِيَرَةُ بَيْنَ الصَّبْرِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فِي بَلَدِهِ وَبَيْنَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَال بِقِيمَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ (?) .
وَإِنْ قَال رَبُّ الْمَغْصُوبِ: دَعْهُ مَكَانَهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إِلَى مَكَانِهِ، وَإِلاَّ أَلْزَمْتُكَ بِرَدِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَإِنْ قَال الْغَاصِبُ: خُذْ مِنِّي أَجْرَ رَدِّهِ وَتَسَلُّمِهِ مِنِّي هَهُنَا أَوْ بَذَل لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالِكَ قَبُول ذَلِكَ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا (?) .
11 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي نَفَقَةِ الْمَوْقُوفِ وَمُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتِهِ، وَسَوَاءٌ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول الْوَاقِفُ: يُنْفَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُعَمَّرُ مِنْ جِهَةٍ، كَذَا فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ