الْمَال لِلْجَمِيعِ فَوُزِّعَتِ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ (?) .
وَقَال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (?) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الزَّرْعِ بِلاَ رَفْعِ مُؤْنَةٍ مِنْ أُجْرَةِ الْعُمَّال وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ، وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَبِلاَ رَفْعِ إِخْرَاجِ الْبَذْرِ (?) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف116) .
3 - الْمُؤْنَةُ فِي الإِْجَارَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلْفَةِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مُؤْنَةٍ أَثْنَاءَ الإِْجَارَةِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى مَا قَال مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل - إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ مَا اسْتَأْجَرَ عَلَى الْمَالِكِ، وَعَلَى الَّذِي آجَرَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِل الْمُسْتَأْجِرِ، قَال مُحَمَّدٌ فِي