وَفَاةُ الآْذِنِ وَأَثَرُهُ فِي بُطْلاَنِ الإِْذْنِ

9 - إِذَا مَاتَ الآْذِنُ: إِنْ كَانَ أَبًا، انْتَهَتِ الْوِلاَيَةُ، وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بُطْلاَنُ الإِْذْنِ وَاسْتِمْرَارُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ الآْذِنُ وَصِيًّا، فَتَنْتَهِي الْوِصَايَةُ بِوَفَاتِهِ، وَيَنْتَهِي الإِْذْنُ أَيْضًا، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْذُونُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ بَعْدَ مَوْتِ الآْذِنِ لاَ تَصِحُّ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَيُّ آثَارٍ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِذْنٌ ف 65) وَمُصْطَلَحِ (وِلاَيَةٌ وَوَصِيَّةٌ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015