الأَْرْضِ كَالثَّوْبِ وَغَيْرِهِ (?) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِإِعْطَاءِ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ أَيَّامِ الْحَيْضِ حُكْمَ الْحَيْضِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِسَحْبِ حُكْمِ الْحَيْضِ عَلَى النَّقَاءِ وَجَعْل الْكُل حَيْضًا (?) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

3 - اللَّقْطُ لَفْظٌ يَسْتَعْمِلُهُ الشَّافِعِيَّةُ غَالِبًا فِيمَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمَرْأَةِ وَكَانَتْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي انْقِطَاعِ دَمِ الْمَرْأَةِ حَسَبَ اخْتِلاَفِ أَحْوَال الاِنْقِطَاعِ، فَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ طُهْرٌ فَاصِلٌ بَيْنَ الدَّمَيْنِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الطُّهْرِ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَل مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ، هَل يُعْتَبَرُ فَاصِلاً أَوْ لاَ؟ .

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطُّهْرَ الْفَاصِل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لاَ يُعْتَبَرُ فَاصِلاً.

وَفِيمَا زَادَ عَنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: الطُّهْرُ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِذَا كَانَ أَقَل مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَكُونُ طُهْرًا فَاسِدًا وَلاَ يَكُونُ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمَيْنِ بَل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015