الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ خَاصَّةً، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ (?) ، وَهُوَ أَيْسَرُ مِنَ اللَّحْمِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَل يَدَهُ مِنَ اللَّحْمِ وَتَمَضْمَضَ مِنْهُ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَكْلٌ ف 14 - 15، وَيَدٌ) .
17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْل مَا لَيْسَ بِلَحْمٍ مِنَ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً وَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ اللَّحْمِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ شَحْمَ الأَْلْيَةِ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ فِي الْيَمِينِ (?) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمَى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ (?) .
18 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى