الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلاَةٍ. (?) وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَال: ". . . . طُفْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا ". (?)

الْحَلِفُ عَلَى أَنْ يُكَلِّمَ أَوْ لاَ يُكَلِّمَ، وَالنَّذْرُ كَذَلِكَ:

22 - إِذَا حَلَفَ إِنْسَانٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُ فُلاَنًا أَوْ يُكَلِّمُهُ أَوْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا إِذَا تَكَلَّمْتُ مَعَ فُلاَنٍ أَوْ لَمْ أَتَكَلَّمْ مَعَهُ فَلَهُ حَالاَتٌ.

وَالتَّفْصِيل فِي (أَيْمَانٌ ف 136 وَمَا بَعْدَهَا، وَنَذْرٌ) .

الْكَلاَمُ عَلَى الطَّعَامِ:

23 - قَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مِنْ آدَابِ الأَْكْل أَنْ لاَ يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ بَل يَتَكَلَّمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاسِطَ الإِْخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ عِنْدَ الأَْكْل وَالْحِكَايَاتِ الَّتِي تَلِيقُ بِالْحَال إِذَا كَانُوا مُنْقَبِضِينَ لِيَحْصُل لَهُمُ الاِنْبِسَاطُ وَيَطُول جُلُوسُهُمْ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِمَا يُسْتَقْذَرُ بَل يَذْكُرُ نَحْوَ حِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّ مِنْ آدَابِ الأَْكْل - الْكَلاَمَ عَلَى الطَّعَامِ وَلاَ يَسْكُتُ عَنِ الْكَلاَمِ فَإِنَّ السُّكُوتَ الْمَحْضَ مِنْ سِيَرِ الأَْعَاجِمِ، بَل عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِالْمُبَاحِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015