مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (?) .
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِأَنَّ الزَّوْجَ بِإِكْرَاهِ زَوْجَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهَا، فَيَتَحَمَّلُهُ هُوَ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عَنْهَا (?)
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ النَّزْعِ فِي الْحَال مَعَ أَوَّل طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ اسْتِدَامَةِ الْجِمَاعِ، وَخَصُّوا كُل حَالَةٍ بِأَحْكَامِهَا.
أ - النَّزْعُ مَعَ أَوَّل طُلُوعِ الْفَجْرِ:
28 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ نَزَعَ مَعَ أَوَّل طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَبِهِ قَال أَبُو حَفْصٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (?) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ، فَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، لأَِنَّ مَا تَعَلَّقَ بِفِعْل شَيْءٍ لاَ يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُل دَارًا وَهُوَ فِيهَا، فَخَرَجَ مِنْهَا، أَوْ حَلَفَ لاَ يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ عَلَيْهِ فَبَدَأَ يَنْزِعُهُ،