7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِالْحِنْثِ فِيهِ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مُوجِبَ الْحِنْثِ هُوَ الْمُخَالَفَةُ لِمَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَذَلِكَ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَرَاخَى عَنْ فِعْل مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، إِلَى وَقْتٍ لاَ يُمْكِنُهُ فِيهِ فِعْلُهُ. وَلاَ خِلاَفَ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل، نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا. كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي أَوِ الْحَال، نَفْيًا كَانَ أَوْ إِثْبَاتًا. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ، وَهِيَ الْمَعْقُودَةُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمَاضِي أَوِ الْحَال كَاذِبَةٌ يَتَعَمَّدُ صَاحِبُهَا ذَلِكَ (?) .