1 - مِنْ مَعَانِي الْكَفِّ فِي اللُّغَةِ التَّرْكُ وَالْمَنْعُ، يُقَال: كَفَّ عَنِ الشَّيْءِ كَفًّا مِنْ بَابِ قَتَل، إِذَا تَرَكَهُ، وَكَفَفْتُهُ كَفًّا مَنَعْتُهُ (?) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَعَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّهُ الاِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، قَال فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّحْبِيرِ: إِنَّ الْفِعْل الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي النَّهْيِ هُوَ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنِ الْمَنْهِيِّ، أَيِ انْتِهَاؤُهُ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا} (?) نَهْيٌ يَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْمُكَلَّفِ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَيِ الزِّنَا إِذَا طَلَبَتْهُ نَفْسُهُ (?) .
فَلاَ يَحْصُل الْكَفُّ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِقْبَال النَّفْسِ عَلَيْهِ (?) .