وَأَمَّا إِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الاِسْتِعَانَةِ بِالْكَافِرِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (اسْتِعَانَةٌ ف 5، أَهْل الْكِتَابِ ف 11، جِهَادٌ ف 26) .
30 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ وَقْفِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ.
كَمَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ (?) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .