1 - الْكِرْدَارُ - وَيُسَمَّى بِخُوَارِزْمَ حَقَّ الْقَرَارِ - فَارِسِيٌّ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُبْنَى أَوْ يُغْرَسُ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ لِلْوَقْفِ، وَالأَْرَاضِي الَّتِي حَازَهَا الإِْمَامُ لِبَيْتِ الْمَال وَيَدْفَعُهَا مُزَارَعَةً إِلَى النَّاسِ بِالنِّصْفِ فَيَصِيرُ لَهُمْ فِيهَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ أَوْ كَبْسٌ بِالتُّرَابِ (?) .
2 - يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرِي الأَْرَاضِي الْمُحْتَكَرَةِ لِلْوَقْفِ وَنَحْوِهَا بَيْعُ مَا أَحْدَثُوهُ فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ كَبْسٍ بِالتُّرَابِ إِذَا كَانَ الْكِرْدَارُ مَعْلُومًا؛ لأَِنَّ مَا أَحْدَثَهُ فِيهَا مِلْكُهُ، وَلَهُ فِي الأَْرْضِ حَقُّ الْقَرَارِ فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ (?) .
وَأَمَّا الشُّفْعَةُ فِي الْكِرْدَارِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (كَدِكٌ ف 11) .