لأَِنَّ إِصْلاَحَهُ وَاجِبٌ بِخَطٍّ مُنَاسِبٍ (?) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اسْتَعَارَ كِتَابًا لِيَقْرَأَ فِيهِ فَوَجَدَ فِيهِ خَطَأً لاَ يُصْلِحُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا فَيَجِبُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ، وَتَقْيِيدُهُ بِالإِْصْلاَحِ يُعْلِمُ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى نَقْصِ قِيمَتِهِ لِرَدَاءَةِ خَطٍّ وَنَحْوِهِ امْتَنَعَ؛ لأَِنَّهُ إِفْسَادٌ لِمَالِيَّتِهِ لاَ إِصْلاَحٌ.

قَال الْجَمَل: وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَهُ لِمَنْ يُصْلِحُهُ حَيْثُ كَانَ خَطُّهُ مُنَاسِبًا لِلْمُصْحَفِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَةُ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ، وَلَمْ تَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي سُؤَالِهِ.

أَمَّا الْكِتَابُ الْمَوْقُوفُ فَيُصْلَحُ جَزْمًا، خُصُوصًا مَا كَانَ خَطَأً مَحْضًا لاَ يَحْتَمِل التَّأْوِيل، وَهَذَا إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ دُونَ مَا ظَنِّهِ، وَمَتَى تَرَدَّدَ فِي عَيْنِ لَفْظٍ أَوْ فِي الْحُكْمِ لاَ يُصْلِحُ شَيْئًا وَمَا اعْتِيدَ مِنْ كِتَابَةِ (لَعَلَّهُ كَذَا) إِنَّمَا يَجُوزُ فِي مِلْكِ الْكَاتِبِ.

وَلاَ يَكْتُبُ حَوَاشِيَ بِهَامِشِ الْكِتَابِ وَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا، لِمَا فِيهَا مِنْ تَغْيِيرِ الْكِتَابِ مِنْ أَصْلِهِ، وَلاَ نَظَرَ لِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ بِفِعْلِهِ (?) .

إِجَارَةُ الْكُتُبِ:

28 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015