فَيَصِحُّ الشَّرْطُ؛ لأَِنَّهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ مُرَادُ الْوَاقِفِ فَالأَْقْرَبُ الْحَمْل عَلَى اللُّغَوِيِّ تَصْحِيحًا لِكَلاَمِهِ، وَفِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ يَقُول الْوَاقِفُ: لاَ تُخْرِجْ إِلاَّ بِتَذْكِرَةٍ فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ أَنَّ تَجْوِيزَ الْوَاقِفِ الاِنْتِفَاعَ مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ، وَلاَ نَقُول: إِنَّهَا تَبْقَى رَهْنًا، بَل لَهُ أَخْذُهَا فَيُطَالِبُهُ الْخَازِنُ بِرَدِّ الْكِتَابِ، وَعَلَى كُلٍّ فَلاَ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الرَّهْنِ وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ بَدَل الْكِتَابِ الْمَوْقُوفِ بِتَلَفِهِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ (?) .
26 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ إِعَارَةِ الْكُتُبِ وَاسْتِعَارَتِهَا (?) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ إِعَارَةِ الْمُصْحَفِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَذَلِكَ لِمَنْ دَخَل عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَلِّمُهُ وَهُوَ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْوُجُوبُ مُسَلَّمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعِيرُهُ، وَأَمَّا عَلَى الْمَالِكِ فَلاَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ إِعَارَةُ الْمُصْحَفِ لِمُحْتَاجٍ لِقِرَاءَةٍ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَهَذَا إِذَا لَمْ