الرِّقَاعِ (?) ، لَكِنْ يُكْرَهُ قَطْعُهَا إِلاَّ لِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ، وَتَطْوِيل الإِْمَامِ لِمَنْ لاَ يَصْبِرُ لِضَعْفٍ، أَوْ شُغْلٍ، وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ أَوْ قُنُوتٍ.

قَطْعُ مُوَالاَةِ الْفَاتِحَةِ:

4 - يَقْطَعُ مُوَالاَةَ الْفَاتِحَةِ تَخَلُّل ذِكْرٍ، وَإِنْ قَل، وَسُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرِفَ بِلاَ عُذْرٍ، أَوْ سُكُوتٌ وَلَوْ كَانَ قَصِيرًا قُصِدَ بِهِ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ، لإِِشْعَارِ ذَلِكَ الإِْعْرَاضَ عَنِ الْقِرَاءَةِ (?) .

قَطْعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

5 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ سَمَاعُ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِنِ انْفَضُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (خُطْبَةٌ ف 24) .

قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً، سَوَاءٌ أَكَانَ شَجَرًا أَوْ غَيْرَهُ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُحْرِمُ وَغَيْرُهُ، لِحَدِيثِ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَِحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015