الشَّافِعِيَّةِ: الثَّانِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، قَال: وَفِي كِتَابِ الطَّهُورِ لأَِبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ أَبْصَرَ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ فِي الْمَسْجِدِ يَبُول فِي طَسْتٍ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (?) ، وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (?) .

وَفِي حُكْمِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ، الَّتِي لاَ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ، قَوْلاَنِ:

الأَْوَّل: أَنَّهُ حَرَامٌ، اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال: يَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ إِذَا كَانَتْ مَطْرُوقَةً.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. وَأَضَافُوا: وَمُصَلَّى الْعِيدِ، أَيْ إِذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا الشَّافِعِيَّةُ (?) .

قضاء الحاجة في البقاع المعظمة:

و قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ:

22 - قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: ذَكَرَ الْمُحِبُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015