وَيُنْدَبُ لِلْحَاجَةِ.
وَمِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي نَصُّوا عَلَيْهَا أَنَّهُ لاَ يَحْمَدُ إِنْ عَطَسَ، وَلاَ يُشَمِّتُ عَاطِسًا، وَلاَ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ، وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَلاَ يُسَبِّحُ، لَكِنْ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ: إِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، وَكَذَا قَال صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ بِقَلْبِهِ وَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلاَ يُكْرَهُ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ، وَذَكَرَ فِي رَدِّ السَّلاَمِ قَوْلَيْنِ. ثَانِيهِمَا أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ (?) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي ذِكْرِ الدُّخُول إِلَى الْخَلاَءِ إِذَا نَسِيَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ (?) .
وَقَال كَنُونُ فِي حَاشِيَتِهِ: رَوَى عِيَاضٌ جَوَازَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْكَنِيفِ. قَال الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَطَسَ وَهُوَ يَبُول فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: الدَّلِيل لَهُ مِنْ جِهَةِ الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُل أَحْيَانِهِ (?) ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ فَلاَ