وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا التَّقْسِيمُ لِغَيْرِهِمْ.

ترك التكلم بذكر أو بغيره:

ز - تَرْكُ التَّكَلُّمِ بِذِكْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ:

10 - أَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَفِيهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ:

الأَْوَّل: أَنَّهَا حَرَامٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ (?) .

قَال الْجَمَل: إِنَّ الْكَلاَمَ مَكْرُوهٌ وَلَوْ بِالْقُرْآنِ خِلاَفًا لِلأَْذْرَعِيِّ حَيْثُ قَال بِتَحْرِيمِهِ.

11 - وَأَمَّا مَا عَدَا الْقُرْآنَ: فَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّكَلُّمِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، قَال الْخَرَشِيُّ: إِنَّمَا طُلِبَ السُّكُوتُ لأَِنَّ ذَلِكَ الْمَحَل مِمَّا يَجِبُ سَتْرُهُ وَإِخْفَاؤُهُ وَالْمُحَادَثَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ، وَالْحُجَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ (?) ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015