تَرَجَّحَ عَلَى الأَْوَّل، وَعَمِل بِالأَْوَّل إِنْ تَرَجَّحَ عَلَى الثَّانِي. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ شَكَّ فِي اجْتِهَادِهِ لَمْ يَزُل عَنْ جِهَتِهِ، لأَِنَّ الاِجْتِهَادَ ظَاهِرٌ فَلاَ يَزُول عَنْهُ بِالشَّكِّ. وَلاَ يُعِيدُ مَا صَلَّى بِالاِجْتِهَادِ الأَْوَّل، كَالْحَاكِمِ لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الْحَادِثَةِ الثَّانِيَةِ عَمِل فِيهَا بِالاِجْتِهَادِ الثَّانِي، وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ الأَْوَّل بِغَيْرِ خِلاَفٍ، لأَِنَّ الاِجْتِهَادَ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ بِالاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ إِذَا تَحَوَّل رَأْيُهُ اسْتَدَارَ وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ.
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا اسْتَدَارَ وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لأَِرْبَعِ جِهَاتٍ بِالاِجْتِهَادِ جَازَ، لأَِنَّهُ مُجْتَهِدٌ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى جِهَةٍ، فَلَمْ تَجُزْ لَهُ الصَّلاَةُ إلَى غَيْرِهَا، كَمَا لَوْ أَرَادَ صَلاَةً أُخْرَى، وَلَيْسَ فِيهِ نَقْضٌ لاِجْتِهَادِهِ، لأَِنَّا لَمْ نُلْزِمْهُ إعَادَةَ مَا مَضَى، وَإِنَّمَا نُلْزِمُهُ الْعَمَل بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَل. (?)
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنْ تَبَيَّنَ لِمَنْ صَلَّى بِالاِجْتِهَادِ خَطَأُ اجْتِهَادِهِ فِي الصَّلاَةِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَطَعَهَا وُجُوبًا. أَمَّا بَعْدَ إتْمَامِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا نَدْبًا لاَ وُجُوبًا. قِيَاسًا عَلَى الْقَاضِي إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأُ الدَّلِيل قَبْل بَتِّ الْحُكْمُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِاجْتِهَادِهِ الأَْوَّل، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ نُقِضَ. أَمَّا إنْ شَكَّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلاَتَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الأَْوَّل. (?)