خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْكُل أَوْ لِمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ أَخَذَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ لِمُدَّعِي النِّصْفِ أَخَذَهُ وَأُقْرِعَ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي، وَهَذَا قَوْل أَبِي عُبَيْدٍ وَالشَّافِعِيِّ إِذْ كَانَ بِالْعِرَاقِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ عَبَّرُوا عَنْهُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: لِمُدَّعِي الْكُل الثُّلُثُ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ فِي السُّدُسِ الزَّائِدِ عَنِ النِّصْفِ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُدَّعِي النِّصْفِ فِي السُّدُسِ الزَّائِدِ عَنِ الثُّلُثِ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الأَْرْبَعَةِ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي، وَيَكُونُ الإِْقْرَاعُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى الثُّلُثُ لِمُدَّعِي الْكُل، وَيُقْسَمُ الزَّائِدُ عَنِ النِّصْفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ السُّدُسُ الزَّائِدُ عَنِ الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُدَّعِي النِّصْفِ أَثْلاَثًا، ثُمَّ يُقْسَمُ الثُّلُثُ الْبَاقِي بَيْنَ الأَْرْبَعَةِ أَرْبَاعًا (?) .

وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ مَعَ الْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ فَارِقٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا ادَّعَاهُ، بَيْنَمَا فَرْضُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيَامُ بَيِّنَةٍ لِكُل وَاحِدٍ عَلَى دَعْوَاهُ.

سَادِسًا: نَقَل ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِعَشَرَةٍ وَالآْخَرُ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ لَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا ثَوْبُ هَذَا مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015