وَالْعِلَّةُ لِتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ إلاَّ بِتَوْقِيفٍ. (?)

اسْتِفْتَاحُ الْمَأْمُومِ:

11 - لاَ إشْكَال فِي مَشْرُوعِيَّةِ اسْتِفْتَاحِ كُلٍّ مِنَ الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، إلاَّ مِنْ حَيْثُ إنَّ الإِْمَامَ يُرَاعِي مَنْ خَلْفَهُ، مِنْ حَيْثُ التَّطْوِيل وَالاِخْتِصَارُ فِيمَا يَسْتَفْتِحُ بِهِ. أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَتَعَلَّقُ بِاسْتِفْتَاحِهِ مَسْأَلَتَانِ:

الأُْولَى: يَسْتَفْتِحُ الْمَأْمُومُ سَوَاءٌ اسْتَفْتَحَ إمَامُهُ أَمْ لَمْ يَسْتَفْتِحْ. قَال فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: تِسْعَةُ أَشْيَاءَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الإِْمَامُ لاَ يَتْرُكْهَا الْقَوْمُ، فَذَكَرَ مِنْهَا: الاِسْتِفْتَاحَ (?) .

وَهُوَ يُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ يَسْتَفْتِحْ الْمَأْمُومُ حَتَّى شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا عَلَى آرَاءٍ:

الأَْوَّل: قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَأْتِي الْمَأْمُومُ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ إِذَا شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الإِْمَامُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ أَمْ يُخَافِتُ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: يَسْتَفْتِحُ الْمَأْمُومُ إنْ كَانَ الإِْمَامُ يُخَافِتُ بِقِرَاءَتِهِ (?) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَعَلَّلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الاِسْتِمَاعَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْجَهْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، بَل يُسَنُّ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015