لِلْقَرَارِ (?) .
ب - بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَعَدَمِ الاِنْفِصَال، وَيُطْلِقُونَ عَلَى الاِتِّصَال بِالأَْشْيَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى اتِّصَال قَرَارٍ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُتَّصِل اتِّصَال قَرَارٍ: مَا وُضِعَ لاَ لِيُفْصَل كَالْبِنَاءِ (?) ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا يُسَايِرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
ج - يَسْتَعْمِلُونَهُ مُضَافًا إِلَى لَفْظِ (حَقٍّ) فَيَقُولُونَ: حَقُّ الْقَرَارِ، وَيَقْصِدُونَ بِهِ ثُبُوتَ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَقَارِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْبَقَاءِ فِيهِ دُونَ أَنْ يُطَالِبَهُ أَحَدٌ بِإِخْلاَئِهِ، فَهُوَ حَقُّ التَّمَسُّكِ بِالْعَقَارِ (?) ، لأَِسْبَابٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي الْبَحْثِ.
2 - الْكِرْدَارُ - بِكَسْرِ الْكَافِ - مِثْل الْبِنَاءِ وَالأَْشْجَارِ وَالْكَبْسِ إِذَا كَبَسَهُ مِنْ تُرَابٍ نَقَلَهُ مِنْ مَكَانٍ كَانَ يَمْلِكُهُ (?) .
وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: الْكِرْدَارُ هُوَ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الأَْرْضِ بِنَاءً أَوْ غَرْسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ.
وَعَلاَقَةُ الْكِرْدَارِ بِالْقَرَارِ: أَنَّ الْكِرْدَارَ أَحَدُ