وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْحَفٍ) .
ط - رَسْمُ الْمُصْحَفِ:
12 - كُتِبَ الْقُرْآنُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ وَعَلَى يَدِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوُزِّعَتِ النُّسَخُ الَّتِي كَتَبُوهَا عَلَى الْعَوَاصِمِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّسْمَ الْعُثْمَانِيَّ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْتِزَامِهَا فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ جَوَازِ الْخُرُوجِ عَنْهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَف) .
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ رُكْنٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ (?) ، وَفِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ بِالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة. ف 19 وَقِرَاءَة) .
14 - يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ