غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، (?) وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَقَضَى دُيُونَهُ.

(?) وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاعَ مَال أُسَيْفِعَ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ (?) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ أَفْلَسَ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إعْسَارٌ ف 15) (وَإِفْلاَسٌ ف 6) .

رَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:

10 - الأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015