الْمُعَامَلاَتِ،

الْقُدْرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ:

3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَتَحَقَّقُ بِمَا يَأْتِي:

أ - وُجُودُ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ وَالْفَائِضِ عَنِ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . (?)

ب - إمْكَانُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّهُ، أَوِ اسْتِعْمَالِهِ بِمُسَاعِدٍ وَلَوْ بِأَجْرٍ، لأَِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ.

فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ إمْكَانُ الاِسْتِعْمَال، فَلاَ يُعْتَبَرُ الشَّخْصُ قَادِرًا، وَيَنْتَقِل مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ إلَى التَّيَمُّمِ (?) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ:

4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الصَّلاَةِ بِسَلاَمَةِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الَّتِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015