ذَرَارِيِّهِمُ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الإِْمَامِ قِتَالُهُمْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَاتَل أَهْل الرِّدَّةِ بِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِقِتَال الْكُفَّارِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، وَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِالْقِتَال، لأَِنَّ تَرْكَهُمْ رُبَّمَا أَغْرَى أَمْثَالَهُمْ بِالتَّشَبُّهِ بِهِمْ وَالاِرْتِدَادِ مَعَهُمْ، فَيَكْثُرَ الضَّرَرُ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ قَتَل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَتَّبِعُ مُدْبِرَهُمْ، وَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوِ ارْتَدَّ أَهْل مَدِينَةٍ اُسْتُتِيبُوا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُوتِلُوا، وَلاَ يُسْبَوْنَ وَلاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ ف 40 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَمُصْطَلَحِ (سَبْيٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) ، مُصْطَلَحِ (اسْتِرْقَاقٌ ف 8 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - الْقِتَال دِفَاعًا عَنِ الْعِرْضِ وَالنَّفْسِ وَالْمَال:
8 - إذَا تَعَرَّضَ شَخْصٌ لإِِنْسَانٍ يُرِيدُ الاِعْتِدَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَدُّهُ بِأَسْهَل طَرِيقَةٍ مُمْكِنَةٍ فَعَل ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ إلاَّ بِالْقِتَال قَاتَلَهُ، فَإِنْ قُتِل الْمُعْتَدَى عَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَإِنْ قُتِل الْمُعْتَدِي فَلاَ