أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوَلاَئِمِ كَالْعَقِيقَةِ وَالْعَذِيرَةِ وَالْوَكِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُول الدَّعْوَةِ إلَيْهَا، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَةٌ ف 32) .