أَمَّا فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ فَيَصِحُّ الْقَبُول مِنْهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغِبْطَةِ لَهُمَا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ الْقَبُول عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْلِيَّةٌ ف 21، 27) .

ثَالِثًا: قَبُول الشَّهَادَةِ:

14 - الْمَقْصُودُ بِقَبُول الشَّهَادَةِ: تَصْدِيقُ الْقَاضِي فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ الشَّاهِدُ لِيُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَى شَهَادَتِهِ، إذْ الشَّهَادَةُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَتُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَاهَا، لأَِنَّهَا إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطَهَا كَانَتْ مُظْهِرَةً لِلْحَقِّ وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ.

وَنَظَرًا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا لِقَبُول الشَّهَادَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّاهِدُ كَكَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلاً عَدْلاً غَيْرَ مُتَّهَمٍ. . . إلَخْ وَمِنْ حَيْثُ الْمَشْهُودُ بِهِ كَكَوْنِهِ مَعْلُومًا، وَمِنْ حَيْثُ عَدَدُ الشُّهُودِ. . . وَهَكَذَا.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .

رَابِعًا: قَبُول الدَّعْوَةِ:

يُقْصَدُ بِالدَّعْوَةِ هُنَا أَمْرَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015