تَقْبِضَهُ مِنَ الزَّوْجِ وَبَعْدَهُ، فَلَوْ هَلَكَ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، كَانَ هَلاَكُهُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَلَيْسَ لِلْقَبْضِ أَيُّ أَثَرٍ فِي ذَلِكَ، لأَِنَّ الضَّمَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِلْكِ، وَقَدْ مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ.
وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ يَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَهُ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا قَبَضَتْهُ انْتَقَل الضَّمَانُ إلَيْهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 147) وَمُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
60 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الأَْعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ بَعْدَ قَبْضِهَا، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا قَبْل قَبْضِهَا، سَوَاءٌ مُلِكَتْ بِبَيْعٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْمِلْكِ، وَقَدْ فَرَّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِهِ مِنْ ضُرُوبِ التَّصَرُّفَاتِ، وَحَاصِل كَلاَمِهِمْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ يَنْحَصِرُ فِي ثَلاَثِ مَسَائِل:
61 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل قَبْضِهَا عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشْتَرَى قَبْل قَبْضِهِ مُطْلَقًا، مَطْعُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ، عَقَارًا