الثَّالِثَةُ: إنْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَل، أَوْ لَهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَكَانَ لَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَيِّتُ، وَإِلاَّ أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوِ الْمِثْل وَلاَ شَيْءَ لِلْوَارِثِ.

الرَّابِعَةُ: عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي دَفْنِ غَيْرِهِ فَيُنْبَشُ.

الْخَامِسَةُ: عِنْدَ إرَادَةِ نَقْلِهِ عِنْدَ تَوَافُرِ شُرُوطِ النَّقْل (?) .

وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ النَّبْشَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ، وَمِنَ الضَّرُورَةِ عِنْدَهُمْ: لَوْ دُفِنَ بِلاَ غُسْلٍ فَيَجِبُ نَبْشُهُ تَدَارُكًا لِغُسْلِهِ الْوَاجِبِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.

قَال النَّوَوِيُّ: وَلِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ وَخُشِيَ فَسَادُهُ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ.

وَلَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ، فَيَجِبُ نَبْشُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ لِيُرَدَّ كُلٌّ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا لَمْ يَرْضَ بِبَقَائِهِ، وَفِي الثَّوْبِ وَجْهٌ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ النَّبْشُ لِرَدِّهِ لأَِنَّهُ كَالتَّالِفِ فَيُعْطَى صَاحِبُهُ قِيمَتَهُ.

وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ فَيَجِبُ نَبْشُهُ لأَِخْذِهِ، قَال النَّوَوِيُّ: هَكَذَا أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا، وَقَيَّدَ أَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الْوُجُوبَ بِالطَّلَبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015