د - تَغْطِيَةُ الْقَبْرِ حِينَ الدَّفْنِ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ قَبْرِ الْمَرْأَةِ حِينَ الدَّفْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَغْطِيَةِ قَبْرِ الرَّجُل. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ ف 10)
هـ - الْجُلُوسُ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ:
10 - قَال الطَّحَاوِيُّ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَفَنَ الْمَيِّتَ الْجُلُوسُ عِنْدَ قَبْرِهِ بِقَدْرِ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف 45) .
و دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ:
11 - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يُدْفَنُ أَكْثَرُ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنُ كُل مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ وَعَلَى هَذَا اسْتَمَرَّ فِعْل الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، إلاَّ لِلضَّرُورَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ (?) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ دَفْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى الْكَرَاهَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى الْحُرْمَةِ.