فورية القبول عقب الإيجاب في العقود:

د - فَوْرِيَّةُ الْقَبُول عَقِبَ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ:

14 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ مُدَّةَ الْمَجْلِسِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْمَجْلِسُ بِتَشَاغُلٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ الإِْيجَابُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ قَبُولٌ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول (?) .

الفور في الفسخ بعيب في أحد الزوجين:

هـ - الْفَوْرُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبٍ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ:

15 - خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى التَّرَاخِي لاَ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ طَالِبِ الْفَسْخِ مِنْهُمَا مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ مِنَ الْقَوْل، وَالاِسْتِمْتَاعِ مِنَ الزَّوْجِ، أَوِ التَّمْكِينِ مِنَ الْمَرْأَةِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إنَّ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، لأَِنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ، كَالْبَيْعِ، وَالشُّفْعَةِ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ هُنَا: أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ، وَالرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ يَكُونَانِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلاَ يُنَافِي ذَلِكَ ضَرْبَ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ، فَإِنَّهَا تَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015