وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَأْرَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ لَيْسَا مِنَ الْفَوَاسِقِ، لأَِنَّهُمَا لاَ يَبْدَآنِ بِالأَْذَى.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَلْحَقُ بِالْفَأْرَةِ ابْنُ عُرْسٍ وَمَا يَقْرِضُ الثِّيَابَ مِنَ الدَّوَابِّ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: الْفَأْرُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا الْجُرَذُ، وَالْخُلْدُ، وَفَأْرَةُ الإِْبِل، وَفَأْرَةُ الْمِسْكِ، وَفَأْرَةُ الْغَيْطِ، وَحُكْمُهَا فِي تَحْرِيمِ الأَْكْل وَجَوَازِ الْقَتْل سَوَاءٌ (?) .
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلْبِ غَيْرِ الْعَقُورِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَلْبَ غَيْرَ الْعَقُورِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ مِنْهَا. (?)
3 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَل يَلْحَقُ بِالْفَوَاسِقِ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إلَى