وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الأَْدَاءُ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا ثَبَتَ بِالأَْمْرِ.
وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّعْرِيفِ التَّقْيِيدُ بِالْوَقْتِ لِيَشْمَل أَدَاءَ الزَّكَاةِ وَالأَْمَانَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، كَمَا أَنَّهُ يَعُمُّ فِعْل الْوَاجِبِ وَالنَّفَل. (?)
وَالأَْدَاءُ خِلاَفُ الْفَوَاتِ.
ب - الْقَضَاءُ:
3 - مِنْ مَعَانِي الْقَضَاءِ فِي اللُّغَةِ: الأَْدَاءُ يُقَال: قَضَيْتُ الْحَجَّ وَالدَّيْنَ: أَدَّيْتُهُ، قَال تَعَالَى {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ، (?) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا، فَالْقَضَاءُ هُنَا بِمَعْنَى الأَْدَاءِ. وَاسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ الْقَضَاءَ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُفْعَل خَارِجَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعًا، وَالأَْدَاءَ إذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنَّهُ اصْطِلاَحٌ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ. (?)
وَالْفَوَاتُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ.
ج - الإِْحْصَارُ:
4 - الإِْحْصَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَنْعُ مِنْ إتْمَامِ أَرْكَانِ