مَبْلَغَ الْمَعْرِفَةِ. (?)
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: يَظْهَرُ لِكُل عَاقِلٍ أَنَّ لِهَذَا الْوُجُودِ خَالِقًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا (?) .
ب - قَصُّ الشَّارِبِ:
6 - لاَ خِلاَفَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ (?) بِدَلِيل مَا سَبَقَ مِنَ الأَْحَادِيثِ، وَلِمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. (?)
وَضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَارِب ف 10 - 14) ب
ج - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ:
7 - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَفْهُومِ الإِْعْفَاءِ. . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " لِحْيَة ".
د - السِّوَاكُ:
8 - السِّوَاكُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفِعْل وَهُوَ الاِسْتِيَاكُ، وَبِمَعْنَى الآْلَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا الَّتِي يُقَال لَهَا الْمِسْوَاكُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَالسِّوَاكُ مُشْتَقٌّ مِنْ سَاكَ الشَّيْءَ: إِذَا دَلَكَهُ (?)
وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ عِنْدَ