كِلَيْهِمَا يَتَصَرَّفُ لِلْغَيْرِ، لَكِنَّ الْوَكِيل بِالتَّفْوِيضِ مِنَ الْغَيْرِ، وَالْفُضُولِيَّ بِغَيْرِ تَفْوِيضٍ.
ج - الْمَالِكُ:
4 - الْمَالِكُ فَاعِلٌ مِنَ الْمِلْكِ، وَهُوَ شَرْعًا اخْتِصَاصُ الْعَمَل فِي التَّصَرُّفِ، وَالْمَالِكُ صَاحِبُ الْمِلْكِ (?) .
وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ إِلاَّ لِمَانِعٍ (?) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَمَالِكُ الشَّيْءِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ابْتِدَاءً، فَهُوَ مُقَابِل الْفُضُولِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تَصِحُّ بَعْضُ تَصَرُّفَاتِهِ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ انْتِهَاءً عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ - فِي الْجُمْلَةِ - عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: هُوَ أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (?) .