ب - اسْتِعْمَال الطِّيبِ:
5 - اسْتِعْمَال الطِّيبِ مُسْتَحَبٌّ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي الإِْحْرَامِ، أَوِ الإِْحْدَادِ، أَوْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبُيُوتِ.
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِحْرَامٌ) (وَإِحْدَادٌ) . (?)
ج - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ:
6 - اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الدَّبْغِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بَعْدَ قَطْعِ الرُّطُوبَةِ بِالتَّشْمِيسِ أَوِ التَّتْرِيبِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (دِبَاغَةٌ) . (?)
د - اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
7 - مَنَعَ الْعُلَمَاءُ اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الأَْكْل وَالشُّرْبِ، لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ نُصُوصٍ مِنْهَا: قَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ (?) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (آنِيَةٌ) . (?)