د - أَنْ لاَ يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَل بِهِ ثُبُوتُهُ، بَل يُعْتَقَدُ الاِحْتِيَاطُ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
انْظُرْ: فُضُولِيّ