وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف 32 - 39) .
وَمِثْل ذَلِكَ الْجِمَاعُ فِي الاِعْتِكَافِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِكَافٌ ف 27) .
د - رَفْضُ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي أَثْنَاءِ الْقِيَامِ بِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ: رَفْضُ نِيَّةِ الصَّلاَةِ فِي أَثْنَائِهَا بِأَنْ قَطَعَ النِّيَّةَ أَوْ عَزَمَ عَلَى قَطْعِهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَفْضٌ ف 6)
هـ - مُخَالَفَةُ النَّهْيِ الْوَارِدِ عَلَى ذَاتِ الْفِعْل أَوْ عَلَى الْوَصْفِ الْمُلاَزِمِ لِلْفِعْل؛ لأَِنَّهُ يَدُل عَلَى الْفَسَادِ فِي الْجُمْلَةِ، كَالنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ.
أَمَّا النَّهْيُ الْوَارِدُ عَلَى الْوَصْفِ الْمُجَاوِرِ لِلْفِعْل، كَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَلاَ يُفِيدُ الْفَسَادَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ الْفَسَادَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (?) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَهْي) وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
5 - فَسَادُ الْعِبَادَةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِدَّةُ آثَارٍ، مِنْهَا: