فَهِيَ طَلاَقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ.
وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ فَسْخٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَطَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ.
وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اللِّعَانِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفُرْقَةٌ مُؤَبَّدَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ هَذِهِ الْمَسَائِل (?) .
أ - مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ:
15 - مِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الزَّوْجَ لَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ ثَلاَثُ طَلَقَاتٍ، لاَ تَحِل لَهُ بَعْدَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) ، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) .
وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا اعْتُبِرَتِ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا يَنْقُصُ بِذَلِكَ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ