وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ ف 73 - 76) .
ب - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فِي الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَوَاءٍ، وَخَصَّ الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بِعُيُوبٍ فِي الزَّوْجِ، وَهِيَ: الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ وَالْخِصَاءُ فَقَطْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَزَادَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ: الْجُنُونَ (?) .
وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي أَنْوَاعِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَجُوزُ بِسَبَبِهَا الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مُوَسِّعٍ وَمُضَيِّقٍ (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ ف 93 - 106) .
ج - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ الْوَطْءِ، هَل حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ كَالزَّوْجِ، أَوْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْل