إجابة القاضي وليمة فرعه

و - إِجَابَةُ الْقَاضِي وَلِيمَةَ فَرْعِهِ:

7 - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَوْ تُسَنُّ بِشُرُوطٍ، مِنْهَا: أَلاَ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا، إِلاَّ إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ، وَذَلِكَ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (?) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء) (وَوَلِيمَة) (وَدَعْوَةٌ ف 27 وَ 28) .

وجوب النفقة على الفروع والأصول:

ز - وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول:

8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول الْفُقَرَاءِ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفُرُوعِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأُْصُول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فَيُقَاسُ عَلَى الْفُرُوعِ الأُْصُول بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ، بَل هُمْ أَوْلَى؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَلَدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ (?) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015